كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلَّا قَلِيلًا} وَكَيْفَ اسْتَثْنَى الْقَلِيلَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَاتَّبَعَ الْكُلُّ الشَّيْطَانَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْخِطَابَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي مَعْنَى الْآيَةِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا أَنَّ مَعْنَاهَا لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ، وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ بِالْكُفْرِ وَالضَّلَالِ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَقْلٍ رَاجِحٍ اهْتَدَى بِهِ إلَى الْحَقِّ أَوْ عَصَمَهُ مِنْ مُتَابَعَةِ الشَّيْطَانِ كَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَجَمَاعَةٍ سِوَاهُ اهْتَدَوْا بِكَمَالِ عَقْلِهِمْ إلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَقِيلَ إنَّ فَضْلَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَرَحْمَتَهُ الْقُرْآنُ وَقِيلَ الِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الِاتِّبَاعِ أَيْ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ كُلُّكُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْ الْأُمُورِ كُنْتُمْ لَا تَتَّبِعُونَهُ فِيهَا.
وَقَالَ الضَّحَّاكُ: إنَّ اللَّهَ هَدَى الْكُلَّ لِلْإِيمَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ تَمَكَّنَ فِيهِ حَتَّى لَا يَخْطِرَ لَهُ خَاطِرُ شَكٍّ وَلَا عَنَّتْ لَهُ شُبْهَةُ ارْتِيَابٍ فَذَلِكَ هُوَ الْقَلِيلُ وَهُمْ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى وَسَائِرُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْعَرَبِ لَمْ يَخْلُ مِنْ الْخَوَاطِرِ {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ} بِتَجْدِيدِ الْهِدَايَةِ لَضَلُّوا وَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ.
وَثَانِيهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا إنَّ مَعْنَاهَا أَذَاعُوا بِهِ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ لَمْ يُذِعْ وَلَمْ يُفْشِ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّحْوِيِّينَ الْكِسَائِيُّ وَالْأَخْفَشُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَالطَّبَرِيُّ وَثَالِثُهَا أَنَّ مَعْنَاهَا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَهُ الزَّجَّاجُ قَالَ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِنْبَاطَ الْأَكْثَرُ يَعْرِفُهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْلَامُ خَبَرٍ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ الْفَرَّاءُ قَالَ؛ لِأَنَّ عِلْمَ السِّرِّ إذَا ظَهَرَ عَلِمَهُ الْمُسْتَنْبِطُ وَغَيْرُهُ، وَالْإِذَاعَةُ تَكُونُ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَلِذَلِكَ اسْتَحْسَنُوا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِذَاعَةِ قَالَ النَّحَّاسُ: وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ عَلَى الْمَجَازِ يُرِيدُ أَنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَقَوْلُهُ: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ} كَلَامٌ تَامٌّ.
وَرَابِعُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ: {إلَّا قَلِيلًا} عِبَارَةٌ عَنْ الْعُمُومِ أَيْ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ كُلُّكُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذَا قَوْلٌ قَلِقٌ.
(سُئِلَ) عَنْ الصَّلَوَاتِ الرُّبَاعِيَّةِ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ فُرِضَتْ الصَّلَوَاتُ الرُّبَاعِيَّةُ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّهَا قَالَتْهُ عَنْ اجْتِهَادِهَا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهَا وَبِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِفِعْلِهَا حَيْثُ أَتَمَّتْ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ فَقَدْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ أَنْتَ، وَأَتْمَمْتُ أَنَا، وَأَفْطَرْتَ أَنْتَ وَصُمْتُ أَنَا فَقَالَ: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» وَمَا عَابَ عَلَيَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَبِإِفْتَائِهَا بِالْإِتْمَامِ فِيهِ، وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الْمُخَالِفِ بِفِعْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ بِرَأْيِهِ لَا بِمَرْوِيِّهِ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُسْلِمٍ: «فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ وَرَكْعَتَيْنِ» بِأَنَّ الْمَعْنَى فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا وَبِأَنَّ قَوْلَهُمَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَيْ قَبْلَ الْإِسْرَاءِ فَإِنَّهَا قَبْلَهُ كَانَتْ صَلَاةٌ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ فَزِيدَتْ عَقِبَ الْهِجْرَةِ إلَّا الصُّبْحَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «فُرِضَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهَا وَتْرُ النَّهَارِ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ اسْتَقَرَّ فَرْضُ الرُّبَاعِيَّةِ خُفِّفَ مِنْهَا فِي السَّفَرِ عِنْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ}» فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا آلَ إلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ التَّخْفِيفِ لَا أَنَّهَا اسْتَمَرَّتْ مُنْذُ فُرِضَتْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَصْرَ عَزِيمَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَمْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِمِلَّةِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ هَلْ هَذَا الِاسْتِدْلَال صَحِيحٌ أَمْ لَا وَيَكُونُ صَوْمُهُ لَهُ مِنْ شَرِيعَتِنَا إمَّا بِإِيحَاءٍ أَوْ اجْتِهَادٍ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا بَعْدَ بَعْثَتِهِ بِشَرْعِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ بِامْتِنَاعِهِ عَقْلًا وَغَيْرُهُمْ بِامْتِنَاعِهِ نَقْلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} وَلِأَنَّ لَهُ شَرْعًا يَخُصُّهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لَوَجَبَ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ ذَلِكَ الشَّرْعِ وَلَوَجَبَ الْبَحْثُ عَنْهُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا؛ وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ نَاسِخَةٌ لِلشَّرَائِعِ أَيْ مَا يَقْبَلُ النَّسْخَ مِنْهَا وَقِيلَ إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ اسْتِصْحَابًا لِتَعَبُّدِهِ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى وَمَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَا مُتَابِعٌ وَحِينَئِذٍ فَصَوْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ عَلَى الرَّاجِحِ لِدَلِيلٍ فِي شَرِيعَتِهِ.
(سُئِلَ) مَا الْأَسْمَاءُ الَّتِي تُنْعَتُ وَيُنْعَتُ بِهَا وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي لَا تُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهَا وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي تُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهَا وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي لَا تُنْعَتُ وَيُنْعَتُ بِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَسْمَاءَ الَّتِي تُنْعَتُ وَيُنْعَتُ بِهَا كَثِيرٌ مِنْهَا أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ وَنَعْتُهَا مَصْحُوبٌ أَيْ خَاصَّةٌ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا مَحْضًا كَالرَّجُلِ فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّهُ نَعْتٌ وَعِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَمِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهَا الْمُضْمَرَاتُ خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ فِي نَعْتِ ذِي الْغَيْبَةِ، وَمِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تُنْعَتُ وَلَا يُنْعَتُ بِهَا الْأَعْلَامُ وَمِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا تُنْعَتُ وَيُنْعَتُ بِهَا أَيُّ مُضَافَةً إلَى نَكِرَةٍ تُمَاثِلُ الْمَنْعُوتَ مَعْنًى نَحْوَ جَاءَنِي رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ أَيْ كَامِلٌ فِي صِفَةِ الرُّجُولِيَّةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ عَنْ الْكُفَّارِ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَوْ لَا بَلْ يُعَذَّبُونَ إلَى أَنْ يُبْعَثُوا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ بَلْ يُعَذَّبُونَ إلَى أَنْ يُبْعَثُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} أَيْ فِي الْبَرْزَخِ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} فَإِنَّ عَرْضَهُمْ عَلَى النَّارِ إحْرَاقُهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ عُرِضَ الْأُسَارَى عَلَى السَّيْفِ إذَا قُتِلُوا بِهِ وَذَلِكَ لِأَرْوَاحِهِمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا مَاتَ الْكَافِرُ عُرِضَ عَلَى النَّارِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُك إلَى أَنْ يَبْعَثَك اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَرْوَاحَ آلِ فِرْعَوْنَ وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَيُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ دَارُكُمْ فَذَلِكَ دَأْبُهُمْ إلَى الْقِيَامَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طُيُورٍ سُودٍ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيّ قَالَ رَجُلٌ لِلْأَوْزَاعِيِّ رَأَيْنَا طُيُورًا تَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ تَأْخُذُ نَاحِيَةَ الْمَغْرِبِ بِيضًا صِغَارًا فَوْجًا فَوْجًا لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا إلَّا اللَّهُ، وَإِذَا كَانَ الْعِشَاءُ رَجَعَتْ مِثْلُهَا سُودًا قَالَ تِلْكَ الطُّيُورُ فِي حَوَاصِلِهَا أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا فَتَرْجِعُ إلَى أَوْكَارِهَا وَقَدْ احْتَرَقَتْ رِيَاشُهَا وَصَارَتْ سَوْدَاءَ فَيَنْبُتُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّيْلِ رِيشًا بِيضًا وَتَنَاثُرُ السُّودُ ثُمَّ تَغْدُو وَتُعْرَضُ غُدُوًّا وَعَشِيًّا فَذَلِكَ دَأْبُهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اهـ.
وَذِكْرُ الْوَقْتَيْنِ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّأْبِيدَ عَلَيْهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْله تَعَالَى: {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} فَإِنَّ أَصْلَهُ لَكِنْ أَنَا، مَا الرَّاجِحُ فِي تَصْرِيفِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي تَصَرُّفِهِ نَقْلُ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى نُونِ لَكِنْ فَقَدْ قَالَ السَّمِينُ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَكِنْ أَنَا فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ أَنَا إلَى نُونِ لَكِنْ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَالْتَقَى مِثْلَانِ فَأُدْغِمَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِجَرْيِ الْأَوَّلِ عَلَى الْقَوَاعِدِ. اهـ.
وَقَالَ السَّفَاقِسِيُّ: أَصْلُهُ لَكِنْ أَنَا فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى نُونِ لَكِنْ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَالْتَقَى مِثْلَانِ فَأُدْغِمَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَقِيلَ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ مِنْ أَنَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ثُمَّ أُدْغِمَتْ نُونُ لَكِنْ السَّاكِنَةُ فِي نُونِ أَنَا. اهـ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ النَّحَّاسُ مَذْهَبُ الْكِسَائِيّ وَالْفَرَّاءِ وَالْمَازِنِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى نُونِ لَكِنْ فَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ. اهـ.
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: الْأَصْلُ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ وَقِيلَ حُذِفَتْ حَذْفًا وَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ. اهـ.
وَقَالَ ابْنُ زُهْرَةَ: الْأَصْلُ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَبَقِيَتْ لَكِنَّنَا بِنُونَيْنِ مُتَحَرِّكَيْنِ فَلَمَّا تَلَاقَتْ النُّونَانِ أُسْكِنَتْ الْأُولَى وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيلَ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ مَعَ حَرَكَتِهَا وَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ فَصَارَتْ لَكِنَّا كَمَا تَرَى.
(سُئِلَ) عَنْ مَنَافِعِ الْقُرْآنِ لِلْإِمَامِ الْبَاقِي إذَا أَخَذَ شَخْصٌ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ مِنْ مَنَافِعِ الْقُرْآنِ لِلْبَوْنِيِّ أَوْ لِلسُّهْرَوَرْدِيِ وَعَمِلَ بِهِ لِخَرَابِ دِيَارِ الظَّلَمَةِ يُؤْذُونَ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَى يَأْثَمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يُسَمَّى ذَلِكَ سِحْرًا أَوْ مَنَافِعَ الْقُرْآنِ فَتَنَزَّهَ عَنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ بَلْ يُثَابُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ؛ لِأَنَّهُ سَاعٍ فِي دَفْعِ ظُلْمِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى دَفْعِ الظَّالِمِينَ {وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ}، «وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» وَلَيْسَ ذَلِكَ سِحْرًا كَيْفَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: «وَمَا أَدْرَاك أَنَّهَا رُقْيَةٌ».
(سُئِلَ) عَمَّا يُذْكَرُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ذَنْبٍ هَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَوْ قَتَلَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَقْتُولَ ظُلْمًا تُكَفَّرُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقَتْلِ مُطْلَقًا كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ: «أَنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا».
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَلِلْبَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا: «لَا يَمُرُّ الْقَتْلُ بِذَنْبٍ إلَّا مَحَاهُ» وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ» قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ عُلَمَاؤُنَا ذِكْرُ الدَّيْنِ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَمِ كَالْغَصْبِ، وَأَخْذِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَقَتْلِ الْعَمْدِ، وَالْجِرَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّبِعَاتِ فَإِنَّ كُلَّ هَذَا أَوْلَى أَنْ لَا يُغْفَرَ بِالْقَتْلِ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ وَالْقِصَاصُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِالسَّيِّئَاتِ وَالْحَسَنَاتِ حَسْبَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ. اهـ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهِيدُ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ».